الصفحه ١٦٠ : ء تدخل جوف الإنسان يصدق معها الشرب.
وفيه ما لا
يخفى ضرورة أنه أشبه شيء بالقياس ، ومن الواضح أن ثبوت
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٢٤٥ :
ـ
القطع الطريقي :
وهو الذي يكون
طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا
الصفحه ٢٧٤ : ) لا مفهوم لها ، إذ لا دلالة على عدم الجواز في غير الكلب لا
بمفهوم الحصر ولا بمفهوم الوصف.
** عن أبي
الصفحه ٢٢ : الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في
مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من
الصفحه ٢٥ : طهارته ، لأن
النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ،
والنزح كاملا لا
الصفحه ٣٣ : الفجر إلى ما بعد البلوغ وإن
كان سليما وقتئذ عن المعارض إلّا أنه لا أثر له ، إذ لا يثبت به كونه بالغا حال
الصفحه ٣٦ : ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من
ذلك؟
وأجيب عنه :
أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي
الصفحه ٣٨ :
أو العقد ينحل بالرجوع والفسخ أم لا ، ويبقى أثره ، فإثبات بقاء الأثر وعدم
الانحلال بالرجوع أو
الصفحه ٤٠ : انقضاء زمن الخيار لا تحصل ملكية بنفس العقد ، فلا تحصل علاقة جديدة بالفسخ ،
بل الملكية من الأول موجودة
الصفحه ٤١ : بتمامها ، فبناء على هذا لا يمكن استصحاب بقاء
مرتبة ضعيفة عن الملكية للمالك الثاني بعد فسخ المالك الأول كي
الصفحه ٤٢ : .
وليس في البين
ما يعيّن أنّ الحادث أيّ من الفردين ، وذلك لأنّ الشك في بقاء الكلّي لا يرتفع إلا
بارتفاع
الصفحه ٦٧ : .
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له
الصفحه ٨٠ : الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ،
مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج ، بدليل الأمر
الصفحه ٨٥ :
ولكن أشكل عليه
بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من
الأمر