الصفحه ١٢٢ : روايات النهي كما في خبر سدير عن أبي جعفر (ع) : «قال رسول الله (ص) : «محاش
النساء على أمتي حرام» ومرسل
الصفحه ٤٣ : .
فليس الجامع
هاهنا من قبيل الكلّي الذي له وجود بوجود هذا الفرد ، وله وجود آخر بوجود الفرد
الآخر ، كما هو
الصفحه ٢٤٩ :
حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة
الصفحه ١٢٦ : ) ، أي فقيرا واحدا.
(الشهيد الصدر)
* عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل
الصفحه ٢٤٥ :
ـ
القطع الطريقي :
وهو الذي يكون
طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا
الصفحه ٢٢ :
[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
الصفحه ١٥١ : رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله
وهو محرم وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له ، قال (ع) : «ليس
الصفحه ٢٨٤ : يشهد له الاعتبار كما في الأقسام الثلاثة سوى الأول من اعتبار
الشارع للوصف المناسب وبكلمة أوضح : وهو ما
الصفحه ١١ : أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه
، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه
الصفحه ١٢ : وجوبا تأدبيا ، وإن
لم يحسب له الصوم.
فإن تم الإجماع
ـ وقد ادعاه بعضهم ـ فلا كلام فيه ، وإلّا فإثباته
الصفحه ١٢٤ :
: الحكم
الثانوي
ـ
التنجيز :
ويعني مرحلة
الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر
الصفحه ٣٩ :
وبعبارة أخرى : هذه المعاملة التي وقع الشك في لزومها هل صارت سببا لخروج
المال عن يد المالك الأول
الصفحه ٣٠٤ : فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل
فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٥٤ : بنيته ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في
الطريق لغيره وغير ذلك ، ثم بدا له بعد الوصول إلى
الصفحه ٢٥٣ : التنزيهي.
* روى سالم
الحناط عن الصادق (ع) أنه قال له : «ما عملك؟» قلت : حنّاط ، وربما قدمت على نفاق