الصفحه ٢٧٤ : .
ومثلوا له
بقوله (ص) : «في سائمة الغنم الزكاة» ، فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة
، بناء على ثبوت
الصفحه ٢٩٢ : الله (ع) قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام
البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب
الصفحه ٣٦ : اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم
أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له
الصفحه ٢٩٩ :
حرف الواو
ـ
الواجب :
الفعل الذي
فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي
الصفحه ١٠١ :
حرف التاء
ـ
التأويل :
هو صرف اللفظ
عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له
الصفحه ٢١ : ءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
الصفحه ١٤٠ : ، يمكن أن
يقال : إن الأصل مما يمكن الاحتجاج به بالنسبة للكفارة وثبوتها بحقه ، أما في
الحرمة فلا مجال له
الصفحه ٢٧٣ : ء
المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له.
ومثّلوا له
بقوله (ص) : «إنما الأعمال بالنيات» ، فإنه يدل
الصفحه ٥١ : ، ولا سيق النص له ، ولكنه لازم للحكم
الذي سيق الكلام لإفادته ، وذلك كما في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ
الصفحه ١٨٢ : مباشرة ، بل بنقل الإمام الصادق (ع) له في مقام الجواب
عن الجواز وعدمه ، فيكون ظاهرا في عدم الجواز.
** في
الصفحه ٢٦٣ : الله) ، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، ولا ينعقد بسببه
الظهور في العام بل ينعقد له في
الصفحه ١٧٠ : على تمام ما وضع له. كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. ودلالة الدار
على جميع ما تحويه وتحيط به
الصفحه ٦٩ : الحكم جميع أحوال محمد.
* في صحيحة
الفضيل وزرارة قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال
الصفحه ٩٣ : مطلقا ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل
أبو عبد الله (ع) عمن أجنب في شهر رمضان في
الصفحه ٢٨٣ : الاختصاص بالأول وعليه فيجب الخروج من الماء
فورا.
** ورد في
الرواية : «ماء البئر واسع لا ينجسه شيء لأنه له