الصفحه ٤٩ : له.
ـ استعمال
اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع.
ـ راجع
الصفحه ٢٦٠ : .
ـ
المجاز الشرعي :
هو استعمال
اللفظ في غير معناه الموضوع له لقرينة شرعية كاستعمال اللغوي لفظ (الصلاة) في
الصفحه ٢٧٥ :
ـ
مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ
الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك. ومثلوا له بقوله
الصفحه ٧٨ : بيع ماله أو أي تصرف مشروع آخر فلا وجه له أصلا.
نعم ، يبقى
الكلام في حق المشروط له الفسخ أو لا
الصفحه ٢٠٣ : ، وأن لبس السلاح حرام على
المحرم ، وذلك لأن الشرط في الرواية له مفهوم ، فإذا كان هناك خوف من سرقة أو غير
الصفحه ٢٦٢ : دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا نسخا في حياة النبي (ص) ولا
بعد وفاته بالأولى.
ومثلوا له
بقوله تعالى
الصفحه ٢٧٦ : الله تعالى حتى المالية كالزكاة
والخمس والنذر والكفارة بالحدود ، فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا
الصفحه ٣٥ : فيها يوجب ترتيب جميع الآثار الشرعية
على ذلك البقاء ـ بقاء الكلّي ـ لو كانت هناك آثار شرعية له ، وهو
الصفحه ٢٣٦ :
الجنابة ومضت عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
المتيقن ، وذلك لقاعدة الفراغ
الصفحه ٢١٩ :
حرف العين
ـ
العام :
ـ هو اللفظ
الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم
الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ١٤٤ : الله (ع) : ما تقول في النبيذ؟ فإن أبا مريم يشربه
ويزعم أنك أمرته بشربه ، فقال : «صدق أبو مريم سألني عن
الصفحه ٢٥٠ : القتل والإهدار لا الأعم منه والجرح.
***** في خبر
سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن
الصفحه ٧٧ : يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له ، فلا مانع من صحة تصرفاته الناقلة. هذا
في مقام الثبوت.
وأما في مقام
الصفحه ١١٠ : الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له
البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في