الصفحه ٧٤ : يكون
المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، وهذا يتوقف على قيام قرينة خاصة تثبت أن
المتكلم في مقام
الصفحه ١٨٢ : الإمام (ع).
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على التذكية وذلك برواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله
الصفحه ١٧٧ : مسألة جواز سبّ آلهة المشركين بين
ظهرانيهم ، فإنه أمر جائز ، ولكنه قد يؤدي إلى سبّ الكفار الله. وقد تكون
الصفحه ٢٤٤ : ،
فيدفع الدرهم فقط.
** ورد في
الرواية عند الصادق (ع) أنه قال : «قل للغالية توبوا إلى الله فإنكم فسّاق
الصفحه ٢٥٨ : اتضحت
دلالته ، وهو يشمل الظاهر والنص.
(انظر : اللفظ
البيّن)
ـ
المتأصل :
هو ما له وجود
حقيقي في
الصفحه ٢٠١ : الجعالة.
وقد جاء نظير
ذلك في الأخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال
الصفحه ٥٠ :
* يجب على
المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ٢٩٥ : : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : «الصائم لا يجوز له
أن يحتقن».
وقد وقع البحث
في
الصفحه ١٨ :
ـ
الإجمال :
ويراد به عدم
وضوح المراد من اللفظ ، بسبب غرابة أو استعمال العام وإرادة الخاص ، أو
الصفحه ٢٠٨ : التشريع ـ لتنظيم شئونهم
الاجتماعية وقد أمضى النبي (ص) هذه الطريقة ولم يخالفهم فيها ، ولم يخترع طريقا
آخر
الصفحه ١٠٢ : بالعناية والمسامحة.
وقد استدل
للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان وصحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان
الصفحه ٢٦٢ : قوله تعالى : (وَما كانَ لَكُمْ
أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ
الصفحه ٣٠ : حرمته.
* ورد في
الرواية عن الصادق (ع) : في رجل يأتي أخا امرأته فقال : «إذا أوقبه حرمت عليه
المرأة
الصفحه ١٨٩ : علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله
عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب ، فقال (ع) : «إن كان عرق
الصفحه ٥٩ : (ع) قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : «لا
بأس بذلك».
وقد نوقش
الاستدلال بهذه