الصفحه ٢٤٩ :
حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة
الصفحه ٢٧١ : بالخصوص لا يضر بتسميتها
جميعها صلاة ، لأنها في الأصل اللغوي هي الخضوع ، ولذلك فالتقييد بالمانع يأتي في
الصفحه ٢٨٣ :
وذلك لأنه لا
يخفى أن الجمود على النصوص يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى الخروج لأن ظاهرها إحداث
الصفحه ٢٣ : مجموع النعت والمنعوت كقوله : (جاءني العلماء العدول
إلّا زيدا) فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة هذا
الصفحه ٤٥ : الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز
واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل
الصفحه ٨٨ : من
الممكن له التزوج منها ، وإلّا فلو كانت إحداهما خارجة عن محل ابتلائه بحيث لا
يمكنه التزوج منها لعدم
الصفحه ١٥١ : اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم المفطر بالمأكول المتعارف.
وقوّى بعضهم
عدم الوجوب ولا سيما في
الصفحه ١٥٨ : . أما في التضييق فكما في أدلة نفي الضرر (لا ضرر ولا ضرار)
، لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا ، ونفي
الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ٣٠٢ : مجيء وقت الواجب
وبنينا على وجوب المقدمة شرعا ترشح الأمر من ذيها لا محالة ، فبعد هذا الالتزام
بهاتين
الصفحه ١٧ : علي
بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله
حرمهما تعبدا ، لا
الصفحه ٢٦ : الواقف عليها ، فيرجّح المجتهد القياس
الثاني على الأول ، لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع ، وهو لا
الصفحه ٣٥ : استصحاب لا شبهة
فيه.
ـ ما إذا فرض
وجود الكلّي في ضمن فرد مردد بين شخصين ، علم ببقاء أحدهما على تقدير
الصفحه ٣٧ : أركان الاستصحاب ، أي إما لا يكون اليقين السابق ، أو لا
يكون الشكّ في البقاء لاحقا.
فاختلال الركن
الأول
الصفحه ٧٧ : وإلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط.
وأما إن قلنا
بأن الشرط لا يوجب إلّا وجوبا تكليفيا بالوفاء بالشرط