الصفحه ٨٥ : الأوامر الواقعة في الكتاب والسنّة ، والأمر بالصلاة والصيام.
ـ راجع : هيئة
افعل
: الأمر
الإرشادي
الصفحه ٢٤٦ : أو الصفتية.
ولكن ردّ ذلك
بأن المستفاد من الكتاب الكريم في صوم شهر رمضان وجوب الصوم بدخول الشهر وأنه
الصفحه ١٤ : كتاب أو سنة.
* وقع البحث
بين الفقهاء في صدق حرمة الصيد في حال الإحرام على محرّم الأكل ، فادعى بعضهم
الصفحه ٢٧٧ : الموافقة :
وهو ما كان
اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل ، ومثاله ما ورد في
الكتاب من
الصفحه ٦٧ : .
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له
الصفحه ١٢١ : الله الصادق ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ـ عليهالسلام ـ : «لا
بأس إذا رضيت
الصفحه ١٤٢ : ، وبلى والله ،
كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : «إنما الجدال قول الرجل
: لا والله
الصفحه ٢٤٨ : بالنوم أو لا؟
استشكل
العلّامة في الإلحاق ـ كما في القواعد ـ ذلك لعدم النص على الحدث ، فيما ألحق
الشهيد
الصفحه ١٩٧ : في
كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له.
وهذا الحكم
متفق عليه بين الفقهاء. وقد استدل له ببعض الأخبار
الصفحه ٢١٥ : المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.
* استدل على
مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها
الصفحه ٢٦٤ : .
(انظر :
المنطوق)
* ورد في موثقة
عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن الخنفساء والذباب
الصفحه ٢٢١ : ء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت
المرأة منكرة ، فقال : «لا بأس به ـ إلى أن قال ـ إن الله أمر في الطلاق
الصفحه ٢٠١ : الجعالة.
وقد جاء نظير
ذلك في الأخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل قال
الصفحه ١٤٣ : المخاطب.
ـ اسم لما أريد
به ما وضع له ، فعلية من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة ، أي حقيق. والتاء فيه
للنقل
الصفحه ٢٥٥ : :
الظهور
ـ
اللفظ المبيّن :
ما كان له ظهور
في معناه ، وقيل ما كان نصا في معناه.
ـ راجع : النص