الصفحه ٢٣٨ : المراد الجدي ، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه ،
فإذا كان شيء دخيلا في مراده الجدي فإنه لا بد
الصفحه ٢٣٩ : منع من انعقاد ظهور الكلام السابق دون أن يتصل به. كما لو قال : أكرم العلماء ،
ثم قال : لا تكرم الفاسق
الصفحه ٢٤٢ : معين ونذر صوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين
، فهل يكفي صوم واحد في سقوط النذرين أو لا
الصفحه ٢٤٣ : النذر بكل من العنوانين على سبيل القضية الحقيقة ، ومن باب المصادفة
انطبقا على شخص واحد ، فإنه لا ريب في
الصفحه ٢٤٦ : كسائر موضوعات الأحكام الشرعية ، ولكنه مأخوذ على نحو الصفتية لا
الطريقية الكاشفية.
* ادعى البعض
في ثبوت
الصفحه ٢٥٥ :
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨] ، ظاهرة في العضو المخصوص إلّا أنه ظني لا قطعي.
ـ راجع
الصفحه ٢٥٨ :
التعرض للأداء والقضاء مما لا بد منه ضرورة اختلاف متعلق أحدهما عن الآخر ، فإن
الأول هو العمل المأتي به
الصفحه ٢٦٢ : دلالة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا نسخا في حياة النبي (ص) ولا
بعد وفاته بالأولى.
ومثلوا له
بقوله تعالى
الصفحه ٢٦٣ : :
وهو المخصص
الذي يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا : (أشهد أن لا
إله إلا
الصفحه ٢٦٤ :
ـ
المخصص المنفصل :
وهو المخصص
الذي لا يقترن في نفس الكلام بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده
الصفحه ٢٦٦ : لمعلومه على نحو العلية ، فيستدعي وجوب الموافقة
القطعية بحيث لا يمكن ورود ترخيص في ارتكاب الأطراف فتكون
الصفحه ٢٦٨ : أن تقدر بقدر ما فات من
الواقع من مصلحة لا أكثر. وبكلمة أخرى أي أن نفس متابعة الإمارة فيه مصلحة ملزمة
الصفحه ٢٧٥ : تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة) [النور : ٢] ، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز
الصفحه ٢٨٢ : بحالة خاصة ، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان
عام كما إذا قال في قربة وقع فيها نجس : لا
الصفحه ٢٨٨ :
ـ
المنطوق غير الصريح :
وهو ما يدل
عليه اللفظ لا بإحدى الدلالتين (المطابقة والتضمن). وهو ينقسم