الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ٢٣ : مجموع النعت والمنعوت كقوله : (جاءني العلماء العدول
إلّا زيدا) فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة هذا
الصفحه ٩٢ : التغير أو لا
، وهذا الدليل رواية أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا على سفر
قد بال فيه
الصفحه ١٢٥ : حصل لنا تنقيح المناط على وجه قطعي ، وهو غير حاصل في الشرعيات ، إذ غاية ما
يحصل فيها هو الظن وهو لا
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحجة المجعولة :
وهي التي لا
تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو
الصفحه ١٤٦ : بالأمر
بالشيء أمر به
ـ
الحقيقة اللغوية :
ما كان وضعه
بيد واضع اللغة أو هي اللفظ المستعمل في معناه
الصفحه ١٦٨ :
ـ
دلالة الإيماء :
وهي دلالة
الإشارة. كقوله (ع) : «كفّر ـ عقيب قول القائل ـ : إني واقعت أهلي في
الصفحه ١٨٥ : العبودية ، والمولوية تنتزع من اقتران الأمر والنهي بالترخيص
في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف
الصفحه ١٨٧ : منها أن يكون الفعل منكرا في نظر الفاعل ، مع أنه كثيرا ما يكون جاهلا قاصرا
باعتبار غفلته وغلبة طبعه
الصفحه ٢٣١ :
حرف الفاء
ـ
الفاسد (الحنفية):
ما كان الخلل
فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من
الصفحه ٥٨ :
ـ
أصالة الظهور :
وهو أصل يقتضي
حمل الكلام على ظاهره. ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى
الصفحه ٦٠ :
وجه آخر في قراءة كلمة (الورد) ، وتخيل انحصار طريقة نطقها وقراءتها
العربية بذلك ، فإن مثل هذه
الصفحه ٦٣ : من الشارع.
(انظر : الدليل العقلي)
ـ
الأصل العملي :
فهو الحكم
الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل
الصفحه ١٠٤ : مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.
* الأصل في
العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات
الصفحه ١١٢ :
وقد استشكل
فيها بعض الفقهاء ، فأوجبوا طرح الرواية أو حملها على التقية.
ـ راجع : الجمع
العرفي