الصفحه ١٦٥ : ) فالكلام يدل
على التمليك للمخاطب فإنه (لا بيع إلا في ملك).
(انظر : اقتضاء
النص)
ـ راجع :
العموم
الصفحه ١٨١ :
الحكم وعدمه علامة على عدمه.
وعند البعض هو
ما كانت مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل.
(انظر : العلة
الصفحه ١٨٣ :
دلالة الخبر على جواز ذمام الواحد الحصن والقرية الصغيرة ، فقيل بدلالته على ذلك ،
وقيل بأنه لا يجوز ، وذلك
الصفحه ١٨٤ : الموضوع.
* عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) : أن أباه كان يقول : «لا بأس أن يستأجر الرجل
الصفحه ١٨٥ : الجمعة ، فإن اقتران الأمر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لا تضعف دلالته
على الوجوب في الجنابة.
ـ راجع
الصفحه ١٩٤ : برؤية الدم
ثلاثة أيام متفرقات كتحققه بالثلاثة المتواليات أو لا تحقق لها معها ، وإذا دار
أمر المخصص بين
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك جاز لبسه وإلّا فانه لا يجوز. وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان
فرض وجود الموضوع حتى
الصفحه ٢٠٥ : لا يبلغ حدّ التواتر.
ـ راجع : أصالة
الحلية
الصفحه ٢٠٦ : المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة
درجة الإجماع الموجب للقطع بقول معصوم.
* اشتهر بين
الفقهاء اشتراك الكفار
الصفحه ٢٠٨ : الفرق : أن العبادات ماهيات مخترعة
شرعية غير معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك
الصفحه ٢٠٩ : الفعل وتردع عنه كصيغة : (لا تفعل) ،
أو (إياك أن تفعل).
الصفحه ٢١٩ : بأوضاع ، و (لكثير) يخرج ما لا يوضع لكثير كزيد وعمرو ، وقوله : (غير محصور) يخرج من أسماء العدد ،
فإن
الصفحه ٢٢٢ : المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا
يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي
الصفحه ٢٢٦ : والأكل والذبح ... على خلاف الاستدلال بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
الصفحه ٢٣٣ : ، ولو كان
غير حجة في سائر الأبواب.
* لا ينبغي
الإشكال في حرمة الاستمناء على المحرم وأنه يوجب الكفارة