الصفحه ٢٠٨ :
للمعاني الجامعة للأجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك
بحيث يكون الاستعمال في
الصفحه ٢٣٣ :
حرف القاف
ـ
قاعدة احترازية القيود :
وتقوم على أساس
ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده
الصفحه ٤٠ : تقدير صحته في العقود الخيارية لا يمكن
القول به في مطلق العقود الجائزة ، لأنه لو لم تحصل الملكية بنفس
الصفحه ٤١ :
أعظم) ، أي الحيض أعظم من الجنابة ، أو نجاسة البول أشد من نجاسة الدم مثلا
، فلا ينبغي أن يشك في أن
الصفحه ٤٤ : مستقرة أو متزلزلة ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك ، بل إنما هو
باعتبار حكم الشارع في بعض المقامات عليه
الصفحه ٦٨ : ، لا». والرواية دالة بالإطلاق على حرمة العصير الزبيبي لا
بالصراحة.
** استدل بعض
الفقهاء في مسألة
الصفحه ٧١ :
المتيقن منه انفعال الماء قبل التبخر ـ فإن كان في الأدلة الاجتهادية
الدالة على طهارة الماء إطلاق
الصفحه ٨٠ :
فالتكليف في
الاستقلاليين متعدد ، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف ـ مثلا ـ ويشك في وجود ما زاد
عنه
الصفحه ١٠٣ : :
الاستعمال
ـ
تحقيق المناط :
ويراد به أن
تكون القاعدة الكلية متفقا عليها ، أو منصوصا عليها ، ويجتهد في
الصفحه ١٦٧ : للدلالة المطابقية في الحجية.
*** لو شهد أحد
شاهدين بأن الهلال كان جنوبيا ، وشهد الآخر بأنه كان شماليا
الصفحه ١٩٩ : ، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.
* في محاولة
لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع
الصفحه ٢١٦ :
والجواب : أن
رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على
ما
الصفحه ٢٢٣ :
ـ
العلم الاجمالي :
ويراد به العلم
في الجامع وشك في الأطراف.
أي علم مردد
بين أشياء ، مثل العلم بوجوب
الصفحه ٢٤٢ : فيها من جهة تعارضها مع ما
دل على أن الأجير إذا كان أمينا فلا ضمان.
ولكن قد تفسّر
الرواية بتفسير آخر
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته