الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ١٥ :
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد
على المحرّم الأكل ، مع
الصفحه ٤٦ :
لها كل واحد منهما لخصوصية فيها غير الخصوصية الأخرى فيجري فيها استصحاب
الكلي الجامع بينهما كسائر
الصفحه ٦٢ :
فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.
ولذلك نوقش في
دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على
الصفحه ٦٥ :
ـ
الأصل المسببي :
راجع : الأصل
السببي
ـ
الأصول العقلائية :
وهي عبارة عن
طريقة العقلاء في
الصفحه ٧٠ : الطهارة ، بل نرجع في إثبات طهارة هذا الفرد الجديد من
الماء إلى الأدلة الاجتهادية ، أي إلى الاطلاقات الدالة
الصفحه ١٣٢ : الاسمية :
وهي الجملة
التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ.
* روي عن سماعة
قال : سألته عن رجل كذب
الصفحه ١٥٤ : الموارد ، وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا ، غير مراع
للوقت ثم علم بدخول الفجر ، ثم شك في المتقدم منهما ، أي من
الصفحه ١٦٠ : .
ومستند الإلحاق
أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية إذ كما أن أجزاء دقيقة
منتشرة في الهوا
الصفحه ١٧٦ : الطهارة الظاهرية المجعولة في
أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها ، بل هي مقطوعة البقاء ، لأن الطهارة
الصفحه ١٨٤ :
ـ
السنة المتواترة :
وهي ما رواها
جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير
الصفحه ١٨٨ :
بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في
الأسواق والشوارع ، وفي
الصفحه ١٨٩ : علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله
عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب ، فقال (ع) : «إن كان عرق
الصفحه ١٩١ : إنما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف
وتردده بين الأمور المتباينة ، ولا محل للقرعة في الشبهات البدوية
الصفحه ١٩٣ :
والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع
الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن