الصفحه ٧٤ :
ـ
الإطلاق اللفظي :
وهو حالة وجود
صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك
الصفحه ٧٣ : ، كما في قوله : (لا
تكذب) فيقتضي الانتهاء عن الكذب مطلقا.
* استدل بعض
الفقهاء في بحث طهورية الما
الصفحه ٥٠ : الفقهاء في الدليل على شموله لكل مرتد وإن كان قاصرا.
وقد استدل
بعضهم بصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «إذا
الصفحه ١٧٥ : ، لأن الدليل هنا لبي ، وارتكاز إلغاء الخصوصية في
الذهن العرفي إنما ينفع في باب الأدلة اللفظية ، لأنه
الصفحه ١٨٦ :
بثبوتها على نطاق واسع في عصر الأئمة (ع) لعدم شيوع المياه المحقونة
الكثيرة في ذلك الزمان.
وحينئذ
الصفحه ٢٠٠ : ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.
كما أن الحصة
المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من
الصفحه ٢٠٤ :
الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف
لبس السلاح عقليا بل شرعيا
الصفحه ٢٣٨ :
الإنسان أن يقف مرتين ، مرة مع عامة الناس يوم الثامن أخرى يوم التاسع عنده
وبحسابه.
ولكن نوقش فيه
الصفحه ٢٨٥ : إليها.
واعتبار الشارع
للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة :
١ ـ اعتبار عين
الوصف في عين الحكم أو
الصفحه ٣٠ :
ـ
الاستصحاب التعليقي (المعلّق):
ويعني استصحاب
القضايا المشروطة. أي ما كان المستصحب فيه حكما
الصفحه ٦٦ :
هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين
منه ، كما في هذه الصورة
الصفحه ٧٥ :
عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما
بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما
الصفحه ١٠٧ : اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع) : «إنما يحرم الكلام ويحلل
الكلام» ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب
الصفحه ١٢٣ :
لتعمد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا للإثارة وبقرينة إيجاب
الكفارة التي لا تكاد تجتمع
الصفحه ٢٣٧ : بالقاعدة.
ـ
قاعدة المقتضي والمانع :
هي الحكم بوجود
المسبب والمقتضى ـ بالفتح ـ في كل ما أحرز سببه