الصفحه ١٥٠ : ـ بنية
الإفطار ـ صوما لم يكن ثابتا في حقه إلّا بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف
الخلاف ، وإلّا فهو
الصفحه ١٧١ :
ـ
دلالة النص (عند الحنفية):
وهي دلالة
اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في
الصفحه ٢٢٢ :
ـ
العلّة :
هي الوصف
الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبة له.
وعند البعض
الصفحه ٢٨٧ : ، بحيث يسوغ
للمشرع أن يعاقب إذا قدر لها إصابة الواقع مع تخلف المكلف عنها.
ـ عبارة عن
دخول التكاليف في
الصفحه ٣١٠ :
ـ
الوجوب المطلق :
ويراد به
الوجوب الذي ينسب إلى شيء ما ، فلا يكون له مدخلية في أصل ملاكه
الصفحه ٣٠٩ : ، كالعدل والإحسان.
ـ
الوجوب غير المؤقت :
وهو الذي لا
يكون الزمان دخيلا في مصلحته وتكون نسبته إلى جميع
الصفحه ٥٥ : ) لجهة التقية مثلا ، أي لغير جهة الجد.
* روى عبد الله
بن المغيرة عن بعض الصادقين (ع) إنه قال : إذا كان
الصفحه ٢٥٧ :
الإرشادي
ـ
مادة الجمع :
وهي التي تدل
في كلمة (العلماء) على طبيعيّ العالم.
ـ
مادة النهي :
هي طلب ترك
الصفحه ٢٥٦ : يحتمل له
سوى معنى واحد.
ـ راجع : النص
الصفحه ٢٨٠ : ):
وهو ما طلب
الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني كأخبار الآحاد. ومثلوا له بقوله (ص) : «ولا
يبيع الرجل
الصفحه ٢٧١ :
وإن وظيفة الفقيه تشخيص الفريضة من السنة في كل مركب شرعي.
الثاني : ما
ذكره بعض الفقهاء من أن
الصفحه ٣٤ : حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ ، ولا يكاد يثبت
الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلّا على القول
الصفحه ٧٩ :
ـ
الأقل والأكثر :
عبارة عن فعلين
أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف. فإذا علم بتوجه
الصفحه ١٩٤ : والإطلاق في قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة : ٢٢٣] جواز إتيان
الصفحه ٥٦ :
وقد استدل بعض
الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل
تقدير