الصفحه ٣٠٢ :
فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ،
بل من أول الشهر كما هو
الصفحه ٣٠٦ :
بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له.
وبكلمة أخرى :
هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب (فيه
الصفحه ١٥٧ : يكون واجب.
* لا إشكال في
حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما. وقد اختلف في دلالة ما
الصفحه ١٩٢ : التذكية بنحو لا يشمل غير المؤمن وذلك برواية أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال
الصفحه ٢٣٢ :
ـ
الفرد المردّد :
ويراد به أن
مفهوما ما معلوم من اللفظ ووجد له مصداق في الخارج ، وحصل الشك في
الصفحه ٢٤٤ : ،
فيدفع الدرهم فقط.
** ورد في
الرواية عند الصادق (ع) أنه قال : «قل للغالية توبوا إلى الله فإنكم فسّاق
الصفحه ٢٥٤ :
تعالى : (وَلكِنَّ اللهَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
الصفحه ٢٥٩ :
في الوقت المضروب له ، والثاني هو الفعل في خارج الوقت ، ويتعلق به أمر آخر
على تقدير ترك الأول
الصفحه ٣١٢ :
ولكن يقال فيه
: إن موضوع وجوب النذر منتف بخلاف وجوب الحج ، فهو مقيّد بعدم حكم مخالف له يمتاز
بأنه
الصفحه ٢٧ : فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول (ص) ، ولكن
أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في
الصفحه ٨٢ :
ـ
الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال
في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة
الصفحه ٨٣ : ، ومن اختار الإرشاد إلى شرطية الإحرام من الميقات
في صحة النسك نفى الإثم.
** استدل على
انفعال الما
الصفحه ٨٤ : الشيء شرعا ، والإرشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا
نفسيا. والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق
الصفحه ٨٦ : الواجب مانع كما يرى بعض الفقهاء.
وقد علّق بعض
الفقهاء على ذلك بأن الحكم المذكور لا وجه له واضحا ، لأن
الصفحه ٨٧ :
ـ
الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري
لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا