الصفحه ١٨٤ : ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين
وما بعد دون عدد التواتر.
ـ
السياق
الصفحه ١٨٦ : الاستدلال بكثير من السير العقلائية فيما يستجد من أفراد نكاتها
الارتكازية.
فالسيرة على
التملك بالحيازة لها
الصفحه ١٨٨ : حلقه فقال : «جائز
لا بأس به».
ولكن قد يدعى
قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك
الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ١٩٣ : تكثر
أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
ـ عدم تمكن
المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف
الصفحه ١٩٧ : الموضوع أو المصداق.
* الأسير
والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا
الصفحه ٢٠٤ :
الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف
لبس السلاح عقليا بل شرعيا
الصفحه ٢١٤ :
ـ
الظن الخاص :
وهو كل ظن شخصي
أو نوعي دلّ على صحته دليل خاص من العقل أو نقل ، كالظن بركعات
الصفحه ٢١٦ : اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد
من الأمر بالغسل للجمعة
الصفحه ٢٢٥ :
عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى
وضوح المراد منها.
(انظر
الصفحه ٢٢٦ :
المقام ، إذا ثبت كون المقصود من (طهور) المطهرية ابتداء أو الطهارة مع المعدنية ،
بناء على أن العرف ينتزع
الصفحه ٢٣١ :
حرف الفاء
ـ
الفاسد (الحنفية):
ما كان الخلل
فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من
الصفحه ٢٣٣ : ، ولا تنفي أي
حكم آخر من قبيله ، وبهذا تختلف عن المفهوم الذي يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم وسنخه
بانتفا
الصفحه ٢٤٠ :
ـ
القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون
الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح
الصفحه ٢٤١ :
ـ
القرينة النوعية :
بأن لا يكون
تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس إعداد شخصي من قبل المتكلم