الصفحه ١٥٣ : بمقتضاه ، بل المراد
به وجوب الوفاء بنفس عقوده وعهوده ، وأن لا ينقض عقده وعهده ، فابتداء الواجب
التكليفي هو
الصفحه ١٥٤ : كالأمارات والطرق الظنية التي قام على
اعتبارها دليل قطعي.
ـ ويراد بها
هنا ما يقابل الأصول.
* لا أشكال في
الصفحه ١٥٩ : والإثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في إثبات موضوع
الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والإمارات
الصفحه ١٦٣ :
حرف الخاء
ـ
الخاص :
ـ هو اللفظ
الذي لا يشمل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت
الصفحه ١٦٦ : وكتابته.
* وقع الكلام
بين الفقهاء في جنابة الصبي ، إذ في جنابته إشكال وعندئذ لا يتوجه إليه الأمر
بالغسل
الصفحه ١٦٩ : المتبايعين ففيه ـ أيضا ـ ما
لا يخفى ، لأن ظهور الكلام في معناه ـ المتحصل من مجموع القرينة وذيها ـ منوط
الصفحه ١٧٢ : أو لا؟
استدل بعض
الفقهاء بأخبار السؤر ، وحاصل الاستدلال بها : أن هذه الأخبار فرض فيها سؤر
النجاسة
الصفحه ١٧٤ : الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ،
حيث أن المضاف يحصل إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب.
وقد
الصفحه ١٧٩ : قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة.
(انظر : الحكم
الواقعي الثانوي)
ـ راجع :
الترخيص
ـ
الركن
الصفحه ١٨٢ :
عن الصلاة في الفراء فقال : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا
لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ
الصفحه ١٨٩ : الجنب في الثوب وجنابته
من الحرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس».
وقد رد
الاستدلال
الصفحه ١٩١ : ء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ
النسبة بينهما ، لأن التعبد بالقرعة
الصفحه ١٩٣ :
والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع
الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن
الصفحه ١٩٦ : مفهوم الغروب عرفا وأن اللفظ اسم لأي منهما ، وعليه فالشك في
الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي.
ولذلك
الصفحه ١٩٧ : العجز إنما هو عن العلم
بالتعيين لا نفسه ، فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في