الصفحه ١٠٢ : وآثاره ، فيراد من حرمة الصيد
على المحرم المستفاد من هذه الآية حرمة أكله له ، كما في تحريم الميتة مثلا إذ
الصفحه ١٣١ : الصادق (ع) : قلت له :
الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال : «لا بأس» ، قلت
الصفحه ١٣٨ : وفقا لقطعه ،
والتعذير بمعنى تأمين القاطع بعدم الامتثال عن العقوبة والمساءلة. فالتنجيز عبارة
عن تصحيح
الصفحه ١٦٦ : وكتابته.
* وقع الكلام
بين الفقهاء في جنابة الصبي ، إذ في جنابته إشكال وعندئذ لا يتوجه إليه الأمر
بالغسل
الصفحه ٢٥٨ : اتضحت
دلالته ، وهو يشمل الظاهر والنص.
(انظر : اللفظ
البيّن)
ـ
المتأصل :
هو ما له وجود
حقيقي في
الصفحه ٢٦٨ : أقامه له من الطرق وألزمه
بالسير على وفقها أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج
الصفحه ٣٠١ : رقبة.
ـ
الواجب التعييني :
ما تعلق به
الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في مقام الامتثال ، مثل الصلاة
الصفحه ٧٢ : التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة
للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا
الصفحه ٨٨ :
الزنا في الأخرى.
إلّا أن ذلك
إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمّين محلا لابتلائه بحيث كان
الصفحه ٩٤ :
ما كان مسكوتا عنه أولى وأجدر بالحكم المنطوق به.
في صحيح محمد
بن حمران : سألت أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٢٩ :
حرف الجيم
ـ
الجعل :
ويراد به ثبوت
الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب
الصفحه ١٥٩ : والإثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في إثبات موضوع
الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والإمارات
الصفحه ١٧٧ : لأجل الحج.
والذريعة بما
هي وسيلة جائزة في نفسها ، ولكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة ، وهي على
الصفحه ٢٠٢ : التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.
ـ
الشرط المتأخر :
وهو الشرط
المتأخر في وجوده زمانا على
الصفحه ٢١٤ : .
ـ
الظن الموضوعي :
هو الظن الذي
له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه.