البحث في الدليل الفقهي
٢٥٨/٦١ الصفحه ٨٠ : .
ـ راجع : الأصل
الموضوعي
ـ
إلغاء وصف الحكم :
وهو أن يتبين
المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به
الصفحه ٩٦ :
رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : «عليه أن
يقضي الصلاة والصيام».
وقد
الصفحه ١٢٣ : وهو الصوم (الفلاني) ، فلو تخيّل أن صوم شهر رمضان مستحب فصام بقصد القربة
وامتثال الأمر فقد تحققت
الصفحه ١٢٦ : ».
ويمكن أن يقال
إن التنوين في قوله (ع) : «نسي صلاة» ، ظاهر في التنكير. ولكن قد يرد عليه أن حمله
على
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٤٣ :
عن النبي (ص) في قوله (ص) : «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ...».
وذلك بتقريب أن
الرواية
الصفحه ١٤٧ : فلا معنى لتملكه هذا الحق مرة أخرى بانتقال الحق إليه.
ويمكن أن يقال
: إن القرائن المكتنفة بالكلام
الصفحه ١٥٠ : صحّ منه صيامه.
وإنما حكم
بالصحة وجواز تجديد النية لأنه بعد تبين كون اليوم من رمضان ينكشف أنه قد أبطل
الصفحه ١٥٩ : ] ، على الطهارة التشريعية ، حيث احتمل أن يكون المراد هو
الطهارة التكوينية.
ولكن استقرب
بعض الفقهاء أن
الصفحه ١٦٨ :
ـ
دلالة الإيماء :
وهي دلالة
الإشارة. كقوله (ع) : «كفّر ـ عقيب قول القائل ـ : إني واقعت أهلي في
الصفحه ١٧٥ : وكان لمعقده إطلاق أخذ به كما لو فرض أنه شامل لما بعد الاعتصار ، وإلّا
فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل
الصفحه ١٨٦ : يقع
الكلام في أن كاشفية السكوت وعدم الردع عن الإمضاء هل يكفي فيها الوجود الارتكازي
للسيرة ، بمعنى وجود
الصفحه ١٨٩ : علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله
عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب ، فقال (ع) : «إن كان عرق
الصفحه ١٩٣ :
والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع
الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن
الصفحه ٢٢١ : ء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت
المرأة منكرة ، فقال : «لا بأس به ـ إلى أن قال ـ إن الله أمر في الطلاق