البحث في الدليل الفقهي
٩٨/٣١ الصفحه ٢٦٥ :
الشارع.
ـ
مسلك العلة :
وهي الطرق
الدالة على إثبات عليّة الوصف أي كونه علّة ، وهي تسعة : (النص
الصفحه ٢٨٥ : باعتبار بأحد فروع الأحكام ، أي بأن يورد الفروع وفقه ومقتضاه ، وليس
المراد باعتبار أن ينص على العلة أو يومئ
الصفحه ٢٩١ : : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً
بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ،) فإن الآية مطلقة ، وذلك بدعوى أن كلمة
الصفحه ٨ : .
ـ
الإباحة اللااقتضائية :
وهي الإباحة
الناشئة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا
الصفحه ١٣ : بدعوى الإجماع ، إذ لم ترد الإشارة إلى الكفارة في أية رواية.
وقد ردّ
الإجماع لعدم كونه إجماعا تعبديا
الصفحه ١٤ : وجوده فقيه من الفقهاء بتتبع أهل الفتوى.
ـ وهو ما ثبت
واقعا وعلم بلا واسطة النقل.
أي من حيث تولي
الصفحه ١٦ :
الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر ـ بعد افتراض
كونهم يقولون بالإباحة
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٢٦ : ، أي حق
المرور في الوقف إلا بالنص عليها من الواقف ، كما في البيع. وقياس خفي : هو أن
الوقف يشبه الإجارة
الصفحه ٢٧ : .
ـ
الاستحسان بالمصلحة :
ويعني ترجيح
المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية.
ومثاله : دفع
الزكاة لبني هاشم
الصفحه ٢٩ :
الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد وتفنى باستمرار.
ـ
الاستصحاب التنجيزي :
ويراد به ما
كان
الصفحه ٣٠ :
ـ
الاستصحاب التعليقي (المعلّق):
ويعني استصحاب
القضايا المشروطة. أي ما كان المستصحب فيه حكما
الصفحه ٤١ :
أعظم) ، أي الحيض أعظم من الجنابة ، أو نجاسة البول أشد من نجاسة الدم مثلا
، فلا ينبغي أن يشك في أن
الصفحه ٤٣ : هذه الخصوصية ، ووجود آخر منضم إلى خصوصية أخرى.
فالشك في أن
الخصوصية المنضمة إلى الطبيعية أية واحدة
الصفحه ٤٦ : ، فيستصحب الجامع بينهما.
وفيما نحن فيه
بناء على أن يكونا أي اللزوم والجواز من خصوصيات الملك ، فبعد الفسخ