ـ الاستصحاب العدمي :
ويراد به استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده.
* قيل : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك بتقريب :
أن الاستصحاب في الإعدام الأزلية جار في المقام ، وذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث ، وبذلك يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم ، فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان ، وما يتمسح به لا عظما ولا روثا بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل.
بل هذا ما يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن الورق من المحترمات ـ كالكتاب ـ أو أنه من الصحف والمجلات فإنه مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب ـ مثلا ـ وهو استصحاب نعتي ، لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان.
ـ راجع : التخصيص
ـ استصحاب العموم :
ويراد به استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه.
ـ استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين : (استصحاب مجهول التاريخ)
ويعني الاستصحاب في الوقائع التي حدثت أو ارتفعت مع الشك في تاريخ أو ارتفاعها.