ـ الوجوب التوصلي :
للتوصلي عدة معان :
١ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير.
٢ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء.
٣ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم.
٤ ـ التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو بداع القربة.
* إذ نذر صوم يوم الخميس معينا ونذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر.
وهذا مبني على أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران ، وأما الثواب فمترتب على الامتثال وهو متقوم بالقصد.
ـ الواجب الشرعي :
وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع.
ـ راجع : الواجب الغيري
ـ الوجوب العيني : وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل ، مثل : الصوم ، والصلاة.