حرف الواو
ـ الواجب :
الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ، أو هو الفعل الذي ألزم الشارع بالإتيان به ، وعند الحنفية : هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل ظني.
ـ الواجب الارتباطي :
ويقصد به التكليف الضمني في المركبات الارتباطية في مقابل الواجب النفسي الاستقلالي.
* لو أصبح المكلّف يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا. فإنه لا إشكال في البطلان لأنه قد أحدث شيئا وأفطر ، ولا معنى للصوم في جزء من اليوم ، فانه متقوم شرعا بالإمساك من الفجر ، ولم يتحقق حسب الفرض فلا مناص من القضاء.
وهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب تأدبا؟ الظاهر أنه من المتسالم عليه بينهم ، بل لعله من الواضحات التي يعرفها حتى عوام الناس ، فإنهم لا يشكّون في أن من كان مكلفا بالصوم وإن لم يكن منجزا عليه لجهله فأفطر ولو لعذر وجب عليه الإمساك بقية النهار وجوبا تأدبيا وإن لم يحسب له الصوم. فإن تم الإجماع ـ والظاهر أنه غير تام ـ فلا كلام وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل لعدم الدليل على وجوبه إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط الأمر بالصوم في هذا اليوم
