حرف الهاء
ـ هيئة الأمر :
ويراد بها ما كان على وزن (افعل) ، مثل : (صل) ، (أقم) ، ونحوهما.
* استدل بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على لزوم البيع المعاطاتي ، وذلك لأن معنى الوفاء هو التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ.
وعليه فإن مفاد الآية : أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا. ومن الواضح جدا أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الآية.
وقد يقال : إن الأمر في الآية مولوي ، وذلك لأن الأصل الأولي في مدلول هيئة افعل هو الوجوب التكليفي وبعث المكلف نحو المادة ، وهذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه إلّا بقرينة ، كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية. وأما في المقام فلا قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة ولزوم العقد ، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي.
ـ راجع : السياق
ـ هيئة الجمع :
وهي دلالة التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد من مادة الجمع.
