بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء
الطهور بأنه نازل من السماء ، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء
بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة (الماء) لإثبات طهورية تمام
أقسامه.
وأما في الجملة
الثانية فقد أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على
نهج النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه ،
فالجملة الأولى من قبيل قولنا (الغيبة محرمة) والجملة الثانية من قبيل قولنا (إن
الله يعاقب على الغيبة المحرمة) ، فكما أن التمسك بالإطلاق لإثبات حرمة أقسام
الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام.
ـ راجع :
الإطلاق الشمولي
ـ
النسخ :
رفع ما هو ثابت
ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية والوضعية ونحوها.
ـ
النص :
وهو الدليل
اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول ،
مثل : (تجب الصلاة) ، فإن لفظ (تجب) نص في معناه.
* في خبر منصور
بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام
البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم
عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ، قال (ع) : «حقها للمدعي ولا أقبل من