بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء الطهور بأنه نازل من السماء ، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة (الماء) لإثبات طهورية تمام أقسامه.
وأما في الجملة الثانية فقد أخذت الطهورية قيدا للماء على نهج النسبة الناقصة لا حكما للماء على نهج النسبة التامة ، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه ، فالجملة الأولى من قبيل قولنا (الغيبة محرمة) والجملة الثانية من قبيل قولنا (إن الله يعاقب على الغيبة المحرمة) ، فكما أن التمسك بالإطلاق لإثبات حرمة أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى دون الثانية كذلك في المقام.
ـ راجع : الإطلاق الشمولي
ـ النسخ :
رفع ما هو ثابت ثبوتا واقعيا في الشريعة من الأحكام التكليفية والوضعية ونحوها.
ـ النص :
وهو الدليل اللفظي الذي لا يحتمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول ، مثل : (تجب الصلاة) ، فإن لفظ (تجب) نص في معناه.
* في خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قلت له : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ، قال (ع) : «حقها للمدعي ولا أقبل من
