ـ القطع الطريقي :
وهو الذي يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع ، مثل أن يقطع المكلف بحرمة الخمر ونجاسة البول.
(انظر : القطع الموضوعي)
ـ قطع غير القطّاع :
وهو القطع الحاصل بنحو متعارف ومن سبب يليق حصوله منه.
ـ قطع القطّاع :
وهو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف ، ومن سبب لا ينبغي حصوله منه.
ـ القطع الموضوعي :
ويعني القطع الذي يحصل لإنسان عند مواجهته لمبررات موضوعية لهذا القطع من دون أن يتأثر بعوامل ذاتية خاصة كالعواطف التي قد تدفعه للقطع والجزم بقضايا لا يجزم بها الإنسان المتعارف في الأوضاع الطبيعية.
(الشهيد الصدر)
ـ القطع الموضوعي :
وهو الذي يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه كما في قوله : (إذا قطعت بخمرية هذا فأرقه).
* ورد في رواية لهشام بن سالم في أن الوكيل لا يعزل إلّا إذا شافهه الموكّل بالعزل أو أخبره الثقة حيث ورد فيها قلت : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه ، لم يكن ذلك
