الصفحه ٢٤٩ :
حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة
الصفحه ٢٥١ : المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا
وجب عليه التيمم للخروج إلّا أن
الصفحه ٢٥٤ : كان طلب
الترك شديدا.
ـ
الكناية :
هي لفظ استتر
المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة ، سواء أكان
الصفحه ٢٦٣ : :
وهو المخصص
الذي يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا : (أشهد أن لا
إله إلا
الصفحه ٢٦٧ : نفس اللفظ بحيث لا يدرك إلا بالتأمل وبقرينة تبين المراد منه
وهو يقابل النص.
ـ
المصالح المرسلة :
هي
الصفحه ٢٧٤ : الفاقد للقيد مع الواجد في الحكم
المترتب عليه ، بحيث يكون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع بينهما ، وإلّا
الصفحه ٢٧٨ :
: الإطلاق
الأزماني
ـ
المقدمة العبادية :
وهي المقدمة
الشرعية التي لا يقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي
الصفحه ٢٧٩ : ، والولاية الوحيدة
الثابتة بحكم العقل والنقل هي ولاية الله تعالى.
ولا يمكن
الخروج عن هذا الأصل إلّا بدليل
الصفحه ٢٨٢ : ارتمس الصائم نسيانا أو قهرا ، ثم يتذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى
الخروج وإلّا بطل صومه.
الصفحه ٢٨٤ :
ومن الواضح أن
الارتكاز العرفي يأبى عن دخل خصوصية قعر الأرض ، وكون الماء النابع لا يتوصل إليه
إلّا
الصفحه ٢٨٥ : .
٣ ـ اعتبار عين
الوصف أو نوعه في جنس الحكم ، كما في مسألة (لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها) ،
فإن الصغر هو علة
الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ٢٩٧ : إلّا بقرينة ،
كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية. وأما في
المقام فلا
الصفحه ٢٩٩ : وجوبا
تأدبيا وإن لم يحسب له الصوم. فإن تم الإجماع ـ والظاهر أنه غير تام ـ فلا كلام
وإلّا فإثباته بحسب
الصفحه ٣٠٩ : الذمة إلا بأدائه
بمقداره الذي حدده الشارع وعيّنه ، كالصلوات الخمس وزكاة الأموال.
ـ
الوجوب المضيّق