الصفحه ٢٠٢ : للربح ... وليس ذلك إلا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك.
وإما أن نتصور
الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك جاز لبسه وإلّا فانه لا يجوز. وليست الجملة الشرطية في ما نحن فيه مسوقة لبيان
فرض وجود الموضوع حتى
الصفحه ٢٠٤ : فيثبت الفرق بين صورتي الخوف وعدمه في الحكم بجواز لبس
السلاح للمحرم في الأول وعدمه في الثاني ، وإلّا يلزم
الصفحه ٢٠٩ : ، فإن المسلمين عند شروطهم ألّا شرطا حرم حلالا أو
أحل حراما».
وقوله (ع) : «فليف
أمر» ، وهي ظاهرة في
الصفحه ٢١١ : حدوث حكم تكليفي ـ كما
هو السببية ـ وليس معنى جعل الإمارة إلا إعطاء الطريقية لها وجعلها علما تعبديا
الصفحه ٢١٣ : يكون
الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار ، ألّا للحائض والجنب يحرمان
منه اجتيازا ومع
الصفحه ٢١٤ : موضوع حكم ، كما في القطع
الطريقي من غير فرق بينهما إلا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا
الصفحه ٢٢٠ : البيع وحرمة الربا وكل منهما مقصود من سياق الآية
الكريمة ، إلّا أن المعنى الأول هو المقصود أصالة ، لأنها
الصفحه ٢٢٣ : ، وإلّا فالطعام والشرب لا يهم شيء من الاستعمالات
المتعلقة بهما بالإضافة إلى الصائم ما عدا الأكل والشرب كما
الصفحه ٢٢٥ :
عنهما معا ، ولذلك لا يمكن تخصيص المطلقات برواية غياث ، إلّا أن يدّعى
وضوح المراد منها.
(انظر
الصفحه ٢٢٨ : واحدا ، كوجوب
الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلّا بالإيمان بهم جميعا.
ـ
العنوان الأولي :
(انظر
الصفحه ٢٣٢ : .
وعند الحنفية :
هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل قطعي ، وألّا فهو واجب عندهم.
ـ
الفرع :
هو المحل
الصفحه ٢٣٤ : ضعيفة فلا تنهض لإثبات الاستحباب أصلا.
إلّا أن يقال :
إنه يمكن إثباته بقاعدة التسامح في أدلة السنن
الصفحه ٢٤٥ :
بخمرية هذا فأرقه).
* ورد في رواية
لهشام بن سالم في أن الوكيل لا يعزل إلّا إذا شافهه الموكّل بالعزل أو
الصفحه ٢٤٦ : الهلال ، إن الشهر وإن كان موضوعا خارجيا وعنوانه المحمول عرفيا ، إلّا
أنّ الشارع نصب طريقا خاصا إلى إحرازه