الصفحه ٣٩ : ، وإلّا فالعلاقة التي كانت بين الملك
والمالك زالت بالمرة بالعقد ، والخيار المجعول من قبل المتعاقدين أو من
الصفحه ٤٠ :
وأما بناء على
قول من يقول إنّ ملكية المشتري مثلا للثمن متوقفة على انقضاء زمن الخيار ، وإلّا
فقبل
الصفحه ٤٥ : أو ملكية مال لا يحصل إلّا حرية أو رقية أو
ملكية واحدة ، وذلك من جهة أنّ اعتبارها ثانيا بعد حصولها لغو
الصفحه ٤٨ :
، والممنوع هو صومه بعنوان رمضان ، فلا تقاومها الروايات المانعة من صومه ، فإن
كانت قابلة للتأويل ، فهو إلا
الصفحه ٥١ :
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٣] ، فإنه يفهم بالإشارة أن العدل في
الصفحه ٥٨ : للحكم بعدم النسخ إلّا بدليل قطعي سواء كان بقرآن أيضا ، أو بسنة ، أو إجماع.
ـ
أصالة عدم الغفلة :
وهو
الصفحه ٦٣ :
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع
العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة
الصفحه ٦٦ : ، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد التأويلات ومنها
الصفحه ٧٣ : ) الفرقان : ٤٩]
، فإن المراد من هذه العبارة الامتنانية جنس البلدة لا بلدة واحدة ، وإلّا لم تكن
امتنانا
الصفحه ٧٧ : وإلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط.
وأما إن قلنا
بأن الشرط لا يوجب إلّا وجوبا تكليفيا بالوفاء بالشرط
الصفحه ٨٥ : بعد الحظر فلا يدل إلّا على رفع الحرمة ، كما في قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا.)
ـ راجع
الصفحه ٩٢ : سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا
كبيرا يستقى منه». فإن العادة قاضية بأن شرب الكلب من حوض كبير لا يوجب تغيره
الصفحه ٩٤ : شهادة الصبي؟ فقال : «لا ، إلّا في القتل
يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني».
والخبر ذكر
القتل فيتعدى إلى
الصفحه ٩٥ : ما ورد من
الروايات لم يذكر فيه إلّا الجنابة ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد
الله (ع) عن
الصفحه ٩٨ : ء والتخصيص.
كما في قوله
تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن