الصفحه ٢٥٥ :
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [المائدة : ٣٨] ، ظاهرة في العضو المخصوص إلّا أنه ظني لا قطعي.
ـ راجع
الصفحه ٢٦٩ : ليس إلا الربط الكلامي الذي
يحصل به.
وقد وصف الشهيد
الصدر هذا التفسير بالبطلان ، وفسّر الايجادية
الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ٢٧٦ : قبول شهادة النساء إلّا ما خرج بالدليل والإجماع ، والأخبار
الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص
الصفحه ٣٠٢ : الوجوب التعليقي وبنينا على أن الوجوب مشروط بالوقت كنفس الواجب فلا وجوب
لذي المقدمة قبل مجيء وقته ، إلّا
الصفحه ٧ : لهم ، ولا يرفع
اليد عن هذه الحلية إلّا بدليل.
** ومما استدل
على حليته وبقائه على الإباحة العمل مع
الصفحه ١٢ : وجوبا تأدبيا ، وإن
لم يحسب له الصوم.
فإن تم الإجماع
ـ وقد ادعاه بعضهم ـ فلا كلام فيه ، وإلّا فإثباته
الصفحه ١٧ : . فإن السيد المرتضى قال : «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ،
ألّا ما يحكى عن شذاذ» ،
وقال الشيخ
الصفحه ٢١ : ءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
الصفحه ٢٤ :
(كان) ناقصة ، والتقدير : إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ، أو أموالكم
أموال تجارة ، بحذف
الصفحه ٢٧ : فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول (ص) ، ولكن
أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في
الصفحه ٢٩ :
تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.
وأما على القول
بالملك فإن
الصفحه ٣٠ : تسليم أصل جريانه ، وذلك لوجود الدليل على ارتفاع الحلية
، إلا وهو إطلاق ما دلّ على ثبوت الحرمة بمجرد صدور
الصفحه ٣٤ : حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ ، ولا يكاد يثبت
الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلّا على القول
الصفحه ٣٦ : فلا مانع من استصحاب نفس
اللزوم ، وإلّا ففي غير هذه الصورة فاستصحاب نفس اللزوم لا معنى له.
وأما