حرف القاف
ـ قاعدة احترازية القيود :
وتقوم على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا ، وهي تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، وهي تقتضي ذلك ، إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله ، وبهذا تختلف عن المفهوم الذي يقتضي انتفاء طبيعيّ الحكم وسنخه بانتفاء الشرط.
(انظر : المفهوم)
ـ قاعدة الاشتغال :
(انظر : أصالة الاشتغال)
ـ قاعدة التجاوز :
هي الحكم بوجود عمل شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره ، أو بعد ما خرج وقته.
ـ راجع : قاعدة الفراغ
ـ قاعدة التسامح :
ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب ، وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ، ولو كان غير حجة في سائر الأبواب.
* لا ينبغي الإشكال في حرمة الاستمناء على المحرم وأنه يوجب الكفارة.
وفيه عدة روايات ، منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل».
