حرف الفاء
ـ الفاسد (الحنفية):
ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه ، أي الفاسد : هو ما كان أصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض.
فمثلا : البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا ، لأنه مشروع في الأصل ولكنه امتنع لوصف عارض وهو جهالة الثمن.
ـ الفاسد :
ويراد به مقابل الصحيح.
(انظر : الباطل عند الجمهور)
ـ راجع : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
ـ فحوى الخطاب :
ويراد به أن يعلم المسكوت عنه في اللفظ أولى بالحكم من المنطوق به ، لوجود المعنى فيه ، بحيث يدرك كل عارف باللغة إن الحكم في المنطوق به كان لأجل ذلك المعنى ، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد ، ويسمى فحوى الخطاب لأنه يبيّن معنى اللفظ ويظهره كما تظهر الابزار طعم البطيخ ورائحته.
(انظر : دلالة النص)
ـ راجع : النص
٢٣١
