الصفحه ٢٢ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ
الصفحه ٢٤٠ :
ـ
القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون
الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح
الصفحه ٢٤٧ : عليه
الشهيد الثاني في شرح اللمعة بأن التعليل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق
التيمم وإزالة النجاسة
الصفحه ١٧ : علمائنا ، كالشيخ المفيد ، والشيخ أبي جعفر ، والسيد
المرتضى ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس.
وقال أبو
الصفحه ٢٣ : ] ، والمراد بالجنس هنا ـ هو أن يكون اللفظ موضوعا لجنس
يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس ، مثل : ما عندي ابن
الصفحه ١٢١ : له» ، قلت : وأنت تفعل؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «إنا لا نفعل ذلك».
وفي صحيح ابن أبي
يعفور عن أبي عبد
الصفحه ٢٩٣ : ء :
المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح».
ولكن ورد في
خبر ابن أبي
الصفحه ١١ :
عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر.
* ورد في رواية
ابن بكير قال : سألت
الصفحه ٥٤ : الميقات الحج أجزأه.
وقد ادعى ابن
إدريس تواتر الأخبار على وجوب الحج عنه من بلده.
ـ راجع : العلم
الصفحه ٦٢ :
فيشكل الحكم لمنع تبادر المعلوم كونه ابن زنا من النصوص.
ولذلك نوقش في
دعوى : أن النهي فيه حيث أنه على
الصفحه ١٠٦ : كموثقة ابن فضال وقد قيّد الإطلاق بها ، ولولاها لقيل
بالبطلان مطلقا.
فبناء على هذا
المبنى يجب الاجتناب
الصفحه ١٢٦ : ، احداهما دلّت على الاعتصام من قبيل رواية ابن بزيع عن
الرضا (ع) قوله : «ماء
الصفحه ١٢٨ : على الولي أن يقضي ما فات عن الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره
، سواء فات بمرض أو غيره ، عدا ابن
الصفحه ٢١٣ : الشجرة» ، ودلّ بعضها الآخر على مطلق ذي الحليفة في صحيح ابن
عمّار «ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة».
وربما
الصفحه ٢٧٥ : روايتين احدهما : عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال :
سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثم أراد الصيام