والجواب : أن رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على ما اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد من الأمر بالغسل للجمعة والجنابة ، فإن طبيعة الأمر تقتضي الإيجاب عقلا وقيام القرينة على الاستحباب في الجمعة لا يصرف ظهوره عن الوجوب في الجنابة.
** إذا جامع الرجل زوجته مكرها لها في شهر رمضان صائمين فعليه كفارتان ..
وقد وقع البحث في شمول الحكم للأمة والأجنبية ولكن قيل إن ظاهر الرواية اختصاصها بالزوجة وذلك لورود كلمة (امرأته) ، لا تشمل الرواية الأمة والأجنبية.
ولا يقال : إن الحكم شامل للأجنبية للأولوية القطعية ، فإن اللواط أعظم من الزنا جزما ولم يثبت هذا الحكم في الإكراه عليه بالضرورة فليس كل محرم مستدعيا لتعلق هذا الحكم فلا موجب للتعدي عن مورد الدليل.
ـ راجع : الكراهة
: مناسبات الحكم والموضوع
: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
: النهي الإرشادي
ـ الظهور التصديقي :
وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد الجملة (الكلام) عما يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه ، فما دام المتكلم