الصفحه ١٣٣ : لا يقف عند شرطه.
وأقرب المعاني
إلى الجملة الخبرية المنصرفة إلى الإنشاء إفادة الوجوب.
ـ راجع
الصفحه ١٣٧ : : المبيح)
ـ
الحجة الشرعية :
وتعني ما يحتج
به المكلّف تنجيزا أو تعذيرا ، مع استناد هذه الحجية إلى الشارع
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحجة المجعولة :
وهي التي لا
تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو
الصفحه ١٤٢ : فقد تعدى المحقق
الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن
أبي عبد
الصفحه ١٤٧ : السابق. وعليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم
قابلية الحق للنقل إلى الغير.
كما أن حكمهم
بثبوت حق
الصفحه ١٥١ :
** نسب إلى
المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما
لو
الصفحه ١٦٨ : نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو
من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ
الدلالة التصديقية
الصفحه ١٩٢ : : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا
صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى
الصفحه ١٩٥ : موضوع السلطنة هو المال
المضاف إلى المالك ، وأن السلطنة مترتبة على هذه الإضافة ترتب الحكم على موضوعه
الصفحه ٢٠٢ : التي أدّاها أثناء
التزامه مذهبا غير مذهب أهل البيت (ع) ، فلو انتقل إلى مذهب أهل البيت (ع) فانه
يجتزئ
الصفحه ٢١٣ : ينسبق إلى الذهن تصورا على
المستوى المدلول التصوري ، وتصديقا على المستوى المدلول التصديقي ، وإن كانت
الصفحه ٢٢٦ : من ذلك المطهرية ، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ ، وأما
إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له
الصفحه ٢٣٥ : الفراغ.
وهنا بحث : في
أنه إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحة الوضوء واحرازها
حال
الصفحه ٢٤٠ : تعالى بشأن الآيات المحكمات : (هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) [آل عمران : ٧] ، أي أنها المرجع في تفسير المتشابهات
الصفحه ٢٤٢ : ، وهو : أن عليا (ع) ربما كان يشير إلى قضية خارجية متعارفة ـ يومذاك
ـ من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا