الصفحه ٦١ : في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة
الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع
الصفحه ٦٤ : الصبا إلى ما بعد الفجر ، فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.
وأما مع الجهل
بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ
الصفحه ٧٢ : المطلق ليس بالوضع وإنما الشمول لدليل الحكمة وبمقدماتها ،
ففي كل مورد وبالنسبة إلى تلك خصوصية جاء دليل على
الصفحه ٧٣ : ، لأن
الكلمة المعربة في لسان العرب تستند إلى اللام في أولها أو إلى التنوين في أخرها ،
ولا تستقر مجردة عن
الصفحه ٨٣ : ، ومن اختار الإرشاد إلى شرطية الإحرام من الميقات
في صحة النسك نفى الإثم.
** استدل على
انفعال الما
الصفحه ٨٤ :
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى
أن ذلك على أساس نجاسة
الصفحه ٨٨ :
العلم بالجامع إلى علم بأحد الأطراف بطريق الانكشاف والعلم الحقيقي لا التعبدي ،
أو بوسائل القطع ، أو عن
الصفحه ٨٩ :
ذهب القائلون به إلى إقامة الدليل العقلي عند الشك في التكاليف الواقعية ،
وأسموه دليل الانسداد
الصفحه ٩٤ : بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ،
وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى
الصفحه ٩٥ :
البينة في القضاء إلى المقام بالأولوية أو المساواة ، وذلك لأنه يقتضي جعل الحجية
لبينة المدعي ، المعارضة
الصفحه ١٠٦ : بالاجتناب
عنه ، ومقتضى الأكل عدمه. ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع ، وأن
الجامد ليس من الاحتقان
الصفحه ١٠٨ : طلب
الجمع بين الضدّين.
* لو قصد
الملتفت إلى أن غدا من رمضان وهو مكلف به ، صوما آخر من قضاء أو كفارة
الصفحه ١١٢ : بطبيعة الحال من
غير حاجة إلى نية العدول.
وقيل : إن
المقام مندرج في باب التزاحم لوقوع المزاحمة بين جزئية
الصفحه ١١٦ : المتيقنة قبل إشراق
الشمس عليهما ويحكم عندئذ بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة.
*** في مسألة
الوضوء أو
الصفحه ١٣١ :
فنلتزم بذلك إلّا الإحرام في الثوب الأسود. ولا تصل النوبة إلى الالتزام
بالكراهة.
ـ
الجمع الدلالي