الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ١٠٩ :
يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم
الصفحه ٢٢٣ : الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.
وذلك : إذ أن
البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم
الصفحه ٣٩ : وقدرته على إرجاع المال إلى نفسه بالفسخ موجب للعلم بعدم بقاء ملكية
المالك الثاني في عالم التعبد والتشريع
الصفحه ٣٠٤ : المنكر
، وقضاء الصلاة الفائتة.
* لو صام
المكلف ندبا أو نذرا غير معيّن فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة
الصفحه ١٦ : مخالفا لهذا الاتفاق.
وقد ناقش فيه
البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ٣٨ : الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان
اللزوم كي يقال بأنه مثبت.
هذا مضافا إلى
أنه
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ٧١ : اللبي على الانفعال ،
وفيما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق الاحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على
طهارة
الصفحه ٧٥ : من الكثرة إلى حد يصبح احتمال
انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى
الصفحه ١٢٢ : أسانيد الأخيرة.
** في مسألة
بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ١٥٤ :
والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ،
وهو القضاء بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٦١ : حالة أخرى بقصد التوصل إلى
إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة.
ـ
الحيلة الشرعية المحظورة