ـ
الاحتياط الشرعي :
وهو عبارة عن
حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه وترك ما احتملت حرمته.
ويراد به حكم
الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها ، عند الشك بها والعجز
عن تحصيل واقعها ، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها.
* كما في مسألة
النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ ، أو في مسألة ستر الوجه والكفين للمرأة ، فإنه
وإن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة ، وفي مسألة
ستر وجه المرأة وكفيها ، فإنه احتاط في المسألتين ، وذلك رعاية للدين.
وقد نوقش ذلك
بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر
الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج الشديد ، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس.
ـ راجع : الحكم
الظاهري
: الشبهة
الوجوبية
: الظاهر
ـ
الاحتياط العقلي :
وهو حكم العقل
بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا.
ـ
الارادة الجدية :
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله
أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني في كلامه.