الوجوب أو الاستحباب ولا الحرمة أو الكراهة مدلولا للفظ ، وإنما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبودية ، والمولوية تنتزع من اقتران الأمر والنهي بالترخيص في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار مجعولا على سبيل الاستحباب أو الكراهة وإلا استقل العقل بالوجوب أو الحرمة خروجا عن عهدة الطلب المولوي العاري عن الترخيص.
وعلى هذا الأساس أنكر بعض الفقهاء قرينية اتحاد السياق فيما لو ورد الأمر بجملة أمور ثبت استحباب بعضها من الخارج كما في قوله : «اغتسل للجمعة والجنابة» بناء على استحباب غسل الجمعة ، فإن اقتران الأمر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لا تضعف دلالته على الوجوب في الجنابة.
ـ راجع : الاطلاق الشمولي
: التقييد
: الظهور
ـ السيرة العقلائية :
هي عبارة عن الميل العام لدى العقلاء نحو سلوك معين. وتسمى ب (بناء العقلاء) مثل العمل بخبر الثقة والأخذ بظاهر الكلام.
** تثبت الكرية في الماء بالعلم وبالبينة. وعلى وجه تثبت بقول صاحب اليد ، وذلك بدعوى أن المدرك هو السيرة العقلائية ، وهي بوجودها الارتكازي محققة جزما ، لأن نكتة الاعتماد العقلائي على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في هذين العنوانين ، بل نكتة طريقية وهي الأخبرية المحفوظة في المقام ، وإن كان وجودها الفعلي التطبيقي لم يعلم
