ـ
السنة المتواترة :
وهي ما رواها
جمع كثير تستبعد العادة تواطئهم على الكذب أو وقوعه منهم في غير قصد التواطؤ عن
جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص) ، ويكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن
النبي المشاهدة أو السماع.
(انظر :
المتواتر وأقسامه)
ـ
السنة المشهورة :
ما رواها عدد
لم يبلغ حد التواتر ، وهي كانت في الأصل من السنن الآحاد ثم نقلها عدد من التابعين
وما بعد دون عدد التواتر.
ـ
السياق :
ويراد به كل ما
يكشف اللفظ الذي تريد فهمه من دوالّ أخرى ، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع
اللفظ المراد فهمه كلاما واحدا مترابطا ، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط
بالكلام ، وتكون ذات دلالة في الموضوع.
* عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) : أن أباه كان يقول : «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار
أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرهما بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».
وقد استشكل في
المنع على نحو الحرمة لجواز ذلك في الأرض فيكون ذلك قرينة على عدم الحرمة في
السفينة و... ، ولكن نوقش فيه كما عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن
الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر ، ولم يكن