* ادعي الإجماع
على نجاسة الخمر عند فقهائنا الشيعة الإمامية. يقول العلامة الحلي في كتابه (المختلف)
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا ، كالشيخ المفيد ، والشيخ أبي جعفر ، والسيد
المرتضى ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس.
وقال أبو علي
بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله
حرمهما تعبدا ، لا لأنهما نجسان. وقال أبو جعفر ابن بابويه : لا بأس بالصلاة في
ثوب أصابه خمر.
لنا : أولا :
الإجماع على ذلك. فإن السيد المرتضى قال : «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ،
ألّا ما يحكى عن شذاذ» ،
وقال الشيخ : «الخمر
نجس بلا خلاف». وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك ، فإنه إجماع منقول بقولهما
وهما صادقان ، فيغلب على الظن ثبوته ، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا
إذا نقل آحادا. انتهى كلام العلّامة الحلي.
جدير ذكره : إن
العلّامة الحلي لم يدّع الإجماع المحصّل الذي وقف عليه بإحراز مباشر ، بل أنه
اعتمد على نقل الإجماع ، وهو نقل بأخبار آحاد الثقاة ، ولم يصل إلى درجة النقل
المستفيض.
ولذلك لا بد من
الفراغ من حجية الإجماع المنقول بأخبار الآحاد ، وهو عند المعظم ليس حجة.
بل إن الإجماع
هو إمارة عقلائية بحساب الاحتمال ، ولذلك لا بد من ملاحظة ما يتدخل في الكشف عن
الحكم الواقعي إثباتا ونفيا ، ليقدر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع
المنقول.