حرف الراء
ـ الرخصة :
وهي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي ، بما أحل لأجل الاضطرار والإكراه.
أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه ، مع قيام السبب المحرم ، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة.
(انظر : الحكم الواقعي الثانوي)
ـ راجع : الترخيص
ـ الركن :
ما كان جزء من حقيقة الشيء وماهيته ، مثل الركوع في الصلاة ، فهو ركن فيها ، إذ هو جزء من حقيقتها ، ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه ، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة وإن توقف الشيء على وجوده.
(انظر : الشرط)