* ادعي الإجماع على نجاسة الخمر عند فقهائنا الشيعة الإمامية. يقول العلامة الحلي في كتابه (المختلف) : «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا ، كالشيخ المفيد ، والشيخ أبي جعفر ، والسيد المرتضى ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس.
وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله حرمهما تعبدا ، لا لأنهما نجسان. وقال أبو جعفر ابن بابويه : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر.
لنا : أولا : الإجماع على ذلك. فإن السيد المرتضى قال : «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، ألّا ما يحكى عن شذاذ» ،
وقال الشيخ : «الخمر نجس بلا خلاف». وقول السيد المرتضى والشيخ حجة في ذلك ، فإنه إجماع منقول بقولهما وهما صادقان ، فيغلب على الظن ثبوته ، والإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا. انتهى كلام العلّامة الحلي.
جدير ذكره : إن العلّامة الحلي لم يدّع الإجماع المحصّل الذي وقف عليه بإحراز مباشر ، بل أنه اعتمد على نقل الإجماع ، وهو نقل بأخبار آحاد الثقاة ، ولم يصل إلى درجة النقل المستفيض.
ولذلك لا بد من الفراغ من حجية الإجماع المنقول بأخبار الآحاد ، وهو عند المعظم ليس حجة.
بل إن الإجماع هو إمارة عقلائية بحساب الاحتمال ، ولذلك لا بد من ملاحظة ما يتدخل في الكشف عن الحكم الواقعي إثباتا ونفيا ، ليقدر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع المنقول.