ـ الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية. كالوجوب المترتب على صلاة الصبح والحرمة المترتبة على شرب الخمر.
ـ الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغير حكمه الأوّلي ، فشرب الماء مباح بعنوانه الأوّلي ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجب.
* لا إشكال في حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما. وقد اختلف في دلالة ما ورد من الأخبار كما في الخبر «المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ...» ، إذ احتمل الحضور وتحمل الشهادة على عقد الزواج ، أو أداء الشهادة.
ثم أنه بناء على حرمة أداء الشهادة ، فانه لا بد من تقييد الحكم بحالة ما إذا لم يترتب على تركها خطر عظيم لا يمكن التخلص منه إلّا بأداء الشهادة ، فلو ترتب ذلك على تركها فلا محيص عن الحكم بجواز أداء الشهادة لأجل العنوان الثانوي الذي يتقدم على العنوان الأولي ، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يتخلف عن أداء الشهادة لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه محرم.
ـ الحكومة :
ـ والمراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ، موسعا أو مضيّقا له ، كالفقاع فهو وان لم يكن خمرا
