الصفحه ١٥٦ : وإن المرأة بمجرد رؤية الدم ترتب آثار الحيض على نفسها ،
ثم إنه إذا انكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيام فيعلم
الصفحه ١٦٣ : الواحد :
وهو الخبر الذي
لا يفيد النفس سكونا يزول معه الشك ، من جهة عدم الإخبار به عن جماعة يمتنع
الصفحه ١٦٦ : بمجرد الملاقاة غير أنه يدل ضرورة على ثبوت
الطهارة الذاتية للماء في نفسه ، إذ لا معنى للاعتصام بدون طهارة
الصفحه ١٧٤ : ، ويحكم بعدم اعتبار اللفظ في
العقود والإيقاعات.
** في مسألة
طهارة الماء المضاف في نفسه ، وفي مقام إثبات
الصفحه ١٧٥ :
الظهور.
وهذا على خلاف
الأدلة اللبية من قبيل الإجماع ، فإنه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد
الصفحه ١٧٧ : لأجل الحج.
والذريعة بما
هي وسيلة جائزة في نفسها ، ولكنها قد تكون محرّمة إذا أفضت إلى مفسدة ، وهي على
الصفحه ١٨١ : حكم تكليفي نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الإمارة مصيبة أو مخطئة ، أي
معنى الإمارة وإمضاؤها من ناحية
الصفحه ١٨٥ : الارتكازي محققة جزما ، لأن نكتة الاعتماد
العقلائي على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في
الصفحه ١٩٧ : العجز إنما هو عن العلم
بالتعيين لا نفسه ، فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في
الصفحه ٢٠٥ : اليقين ، ويوصف بالساري لسريانه إلى نفس متعلق اليقين.
ـ
الشك الطارئ :
ويراد به الشك
في إبقاء المأخوذ
الصفحه ٢١٣ : يكون
الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار ، ألّا للحائض والجنب يحرمان
منه اجتيازا ومع
الصفحه ٢٣٩ : الدليل نفسه.
ـ راجع :
مناسبات الحكم والموضوع
ـ
قرينة السياق :
(انظر : السياق)
ـ راجع :
الظهور
الصفحه ٢٤٠ :
ـ
القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون
الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح
الصفحه ٢٤١ : نفسه ، بل على أساس
جعل وأسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص.
ـ
القصر (الحنفية):
ويريدون به
المخصّص
الصفحه ٢٤٤ : القضايا بدرجة لا يشوبها شك ، أو هو الجزم (العام) الذي لا يحتمل الخلاف ، وإن
لم يطابق الواقع في نفسه