حرف الجيم
ـ الجعل :
ويراد به ثبوت الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب الحج على المسلم.
(انظر : المجعول)
ـ راجع : الحكم الوضعي
: قاعدة لا ضرر
: الشبهة الحكمية
ـ الجمع التبرعي (بين الأخبار):
وهو ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث ، كما لو كان كل من الخبرين خاصا.
* وفي محاولة للتخلص من التعارض بين ما روي عن سليمان حفص المروزي قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح». فيما روي عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : «جائز لا بأس به» ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : «لا بأس».
فقد جمع صاحب الوسائل بين الروايتين بحمل الأولى على الغبار الغليظ ، والثانية على الخفيف ، وقد وصف بعض الفقهاء محاولته هذه ، بأنها جمع تبرعي عريّ عن الشاهد ، إذ كلمة الغبار