تقييد إطلاق سائر النصوص المجوّزة ، فيحمل الجواز على صورة ما إذا رضيت
الزوجة.
وبلحاظ ما ورد
من روايات النهي كما في خبر سدير عن أبي جعفر (ع) : «قال رسول الله (ص) : «محاش
النساء على أمتي حرام» ومرسل الصدوق في الفقيه : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام» ، فإنه يحمل
النهي على الكراهة الشديد جمعا بين الروايات الدالة على الجواز وبين ما دلّ على
النهي ، هذا مع الغض عن ضعف أسانيد الأخيرة.
** في مسألة
بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي
بسنده عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في
شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه
غبار فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح».
وقيل : إنها
معارضة بما رواه عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في
حلقه ، فقال : «جائز لا بأس به» ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟
قال : «لا بأس».
وقد قيل في رفع
التعارض بأنه لا تعارض بين الروايتين إلّا بنحو الإطلاق والتقييد الممكن فيه الجمع
بحمل أحدهما على الآخر ، فإن موثقة سليمان ظاهرة في صورة التعمد في إيصال الغبار
إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد في الصدر أي في المضمضة والاستنشاق الكاشف عن أن
الكلام ناظر إلى فرض التعمد إلى هذه الأمور ، واحتمال التفكيك بينهما وبين الشم
والغبار المنافي لوحدة السياق مستبعد. وبقرينة فرض الكنس الذي هو وسيلة اختيارية