ـ التقسيم المنتشر :
ويسمى أيضا التقسيم غير الحاصر ، وهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ومثاله : أن علة حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا يصلح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات ، فتعين أن تكون العلة الطعم فيقاس على البر الذرة والأرز ، لأنهما مطعومان.
ـ التقييد :
ويعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد في حالة ثبوت عمومه (العام) بالإطلاق. فقوله : (أكرم الجار) مطلق يقيد بقوله : (أكرم الجار المسلم).
* ورد في اتيان الزوجة من الدبر ما يدل على جوازه كما في صحيح صفوان : قلت للرضا (ع) إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة واستحي منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «نعم ذلك له» ، قلت : وأنت تفعل؟ قال ـ عليهالسلام ـ : «إنا لا نفعل ذلك».
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ـ عليهالسلام ـ : «لا بأس إذا رضيت» ، قلت : فأين قول الله عزوجل : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ،) قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله عزوجل يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)» ، وبمقتضى صحيح ابن أبي يعفور يتم
