قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    101/312
    *

    حرف التاء

    ـ التأويل :

    هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر فيه مع احتمال له بدليل يعضده.

    * روى الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن امرأة ادّعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بيّنة. قال : «تصدّق في ربع ما ادعت».

    ولكن أشكل على هذه الرواية ـ مع صحتها ـ أنها رواية شاذة لا عامل بظاهرها منّا ، وعندئذ فالرواية إما مطروحة أو مؤوّلة.

    ـ راجع : الظهور

    : الاستصحاب الموضوعي

    : قاعدة الجمع العرفي

    : الإطراد

    ـ التبادر :

    عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة.

    * استدل بقوله (ص) : «المؤمنون عند شروطهم» على وجوب الوفاء بالالتزامات والالزامات ، سواء كان منها الشروط والالزامات في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية.

    وادّعي شمول قوله (ص) للشروط الابتدائية أنه المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ، وهو المنسبق والمتبادر إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات.

    ** ذهب المشهور باختصاص المعوّض بالعين في البيع ، ويشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، وهو مما تسالم عليه الفقهاء